وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت: فإن حرك إلى جانبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر.
المصادر
تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.