محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 88 | 376، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.