وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ (1) وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه (2) أو أمره القيم فليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا.
المصادر
التهذيب 7: 92 | 392، والاستبصار 3: 90 | 307.
الهوامش
1- المباطخ: جمع مبطخة، وهي مزرعة البطيخ. (الصحاح ـ بطخ ـ 1: 419).
2- في الاستبصار: صاحب الثمرة (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.