محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً. قال: والعرايا: جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيره. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (1).