الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 23621  المشاهدات: 1739
قائمة المحتويات محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي اياك، ومن كل ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثم قال (عليه السلام): قل له فليردّ عليه، فإنه لا يحل له، فانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار (1).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك الزكاة
.">(2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

المصادر

الفقيه 3: 146 | 644، وأورد صدره وذيله في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

الهوامش

1- التهذيب 8: 225 | 808.
2- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1، 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
3- يأتي في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب، وفي الباب 24 من أبواب العتق، وما يدل على بعض المقصود في الباب 78، وفي الحديث 1 من الباب 79، وفي الباب 81 من أبواب الوصايا، وفي الباب 6 من أبواب المكاتبة.



الفهرسة