وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل شارك رجلا في جارية، فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شيء، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).