الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 23721  المشاهدات: 1217
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم (1)، ولا يأخذون فوق شرطهم، والاكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2).
وعنه، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلى قوله: من الغنم دراهم (3).

المصادر

الكافي 5: 221 | 8.

الهوامش

1- في التهذيب: شروطهم (هامش المخطوط).
2- مر في الحديث 4 من الباب 1.
3- الكافي 5: 221 | 9.



الفهرسة