محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه، وقال: ذهب بحقي، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني اُريد أن ابرد عليه جلده الذي (1) كان باردا قتله أخذ ماله أيضا فانتقل الحق الى ذمته، ولما تعذر أخذه أداه الامام (عليه السلام) «منه قده».">(2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(3). ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير مثله علل الشرائع: 528 | 8.">(4).
المصادر
الكافي 5: 94 | 8.
الهوامش
1- في التهذيب: وإن (هامش المخطوط).
2- وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضا فانتقل الحق الى ذمته، ولما تعذر أخذه أداه الامام (عليه السلام) «منه قده».