وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان مثله (1).