وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال له: أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى (1) به من الرجل الذي له الدين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).