وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراجومحمد بن حمران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر، الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
المصادر
التهذيب 1: 394 | 1218، والاستبصار 1: 146 | 499، وتقدمت قطعة منه في الحديث 13 من الباب السابق، ويأتي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم.