وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به. وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله (2).
المصادر
الفقيه 3: 168 | 742، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الضمان.