وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكث ثلاثة أيام طاهرا، ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة (بعد قطنةٍ) (1) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).