وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال المستحاضة اي لاتطهر، تغتسل؟ قال:..">(1): المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا (2) شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتساباً إلا عوفيت من ذلك. ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان (3). وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجرانومحمد بن سالم، عن عبدالله بن سنان، مثله (4).
المصادر
الكافي 3: 90 | 5، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الحيض.
الهوامش
1- في هامش الاصل عن التهذيب: سمعته يقول المرأة المستحاضة اي لاتطهر، تغتسل؟ قال:..