الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو عبدالله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها …

 الرقم: 23948  المشاهدات: 1173
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.

المصادر

الفقيه 4: 164 | 574، واورده في الحديث 4 من الباب 45 من ابواب الوصايا.



الفهرسة