وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء (2) جاز عليه أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
المصادر
الخصال: 495 | 3.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن عبدالله بن سنان...
2- استظهر المصنف زيادة: ونسبت عليه الشعر. (هامش المخطوط).