محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلا عليك (1) خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم، فان قال: عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).