وبالإسناد عن ابن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال: مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة، ثم قال: تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه، قال: اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبدالله (عليه السلام) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما، وافتدي بها من ماله، فهذا من مال أبي عبدالله (عليه السلام). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والصفار جميعا، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان مثله (1).