وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت للعبد الصالح (عليه السلام): الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء؟ قال: عليه من الوضيعه كما أخذ الربح.
المصادر
التهذيب 7: 187 | 824، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.