وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين، ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى هلك (الصحاح 6: 2290 مادة توى).">(1) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للاخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله.