وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).