محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (1)؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3).
المصادر
الكافي 5: 268 | 2، وأورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 10، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في الفقيه زيادة: الله عزّ وجّل منه (هامش المخطوط).