وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1). وكذا رواه في (المقنع) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (3).