وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن يونس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟ قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل. قال الشيخ: يعني تستظهر إلى عشرة أيام.
المصادر
التهذيب 1: 175 | 502، والاستبصار 1: 151 | 522، وفيه «محمد بن عمرو بن بونس»