وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
المصادر
التهذيب 1: 176 | 555، والاستبصار 1: 152 | 525، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.