محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني (1) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ثلاث (2) لا عذر لأحد فيها: أداء الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(3). ، ورواه الصدوق في (المجالس، والخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكمندانيالأمالي والخصال: علي بن موسى الكميداني.">(4)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عميرالامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو: ادوا الامانة ولو الى قاتلالحسين بن علي.">(5). ورواه أيضا في (الخصال) عن أبيه عن الحميري، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة (6).
المصادر
الكافي 5: 132 | 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب أحكام الأولاد.
الهوامش
1- في نسخة: الحسين بن مصعد الهمداني (هامش المخطوط).
2- في نسخة ثلاثة (هامش المخطوط).
3- التهذيب 6: 350 | 988.
4- في الأمالي والخصال: علي بن موسى الكميداني.
5- الخصال: 123 | 118، وفي الامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو: ادوا الامانة ولو الى قاتلالحسين بن علي.