ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله، وزاد: قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
المصادر
الكافي 5: 238 | 4، واورده في الحديث 3 من الباب 3 من ابواب المضاربة، وفي الحديث 5 من الباب 4 من ابواب الوديعة.