محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمدالعسكري (عليهما السلام) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة باجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل فقال: سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.