محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(1). ورواه علي بن جعفر في (كتابه) علي بن جعفر: 196 | 414.">(2).