وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤاجر (1) الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).