الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 24287  المشاهدات: 1513
قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.
قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له، فقال له: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا، واقتصر على المسألة الثانية، وزاد: ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها (2).
ورواه في (المقنع) كذلك (3).

المصادر

الكافي 5: 272 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 203 | 896.
2- الفقيه 3: 157 | 689.
3- المقنع: 131.



الفهرسة