وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه، وما يلزم المتقبل له؟ قال: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).