وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان مثله (2).