وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه؟ قال: اغرمه، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلا أنه قال: عن القصار يسلم اليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه؟ قال: غرمه بما جنت يده (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله (4).