الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل ولته …

 الرقم: 24372  المشاهدات: 1157
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة (1) أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذى زوجها شيء... الحديث.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد (2).

المصادر

الفقيه 3: 50 | 171، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: وكيله، وفي أخرى: وكيده (هامش المخطوط).
2- التهذيب 6: 216 | 508.



الفهرسة