محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1).