وبإسناده عن أحمد بن محمدمحمد بن محمد.">(1) وسهل بن زياد جميعا عن (2)الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في (3) الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة، فكتب إلي: أعلم فلانا أني آمره أن يبيع حقي من الضيعة، وايصال ثمن ذلك إلي، وإن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار(4). ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار(5).