الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال قلت له روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف …

 الرقم: 24414  المشاهدات: 1813
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال: قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك (عليهم السلام)، فكتب (عليه السلام): هكذا هو عندي.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (2).
قال الشيخ: معني هذا إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل، وكان هذا متعارفا بينهم كما يأتي (3).

المصادر

التهذيب 9: 132 | 561، والاستبصار 4: 99 | 383.

الهوامش

1- الكافي 7: 36 | 31.
2- الفقيه 4: 176 | 622.
3- يأتي في الحديث 2 من هذا الباب.



الفهرسة