علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه. قال: وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟ قال: إذا تصدق بها حرمت عليه.