الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن …

 الرقم: 24454  المشاهدات: 1659
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 109 | 457 و 277 | 1315، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.

الهوامش

1- التهذيب 8: 257 | 935.
2- الكافي 5: 514 | 4.



الفهرسة