وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتى تقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي جعفر (عليه السلام)(1).