وعنه، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
المصادر
التهذيب 9: 157 | 648، والاستبصار 4: 107 | 409، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب.