وعن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل.
المصادر
التهذيب 1: 167 | 479، والاستبصار 1: 136 | 466، وأورده في الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الحيض.