عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لئن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن اُوصي بالربع، ولئن اُوصي بالربع أحب إليّ من أن اُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون علل الشرائع: 567 | 6.">(1).