الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلاء بياع السابري قال …

 الرقم: 24622  المشاهدات: 1768
قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

المصادر

الكافي 7: 42 | 3.

الهوامش

1- الفقيه 4: 170 | 595.
2- التهذيب 9: 160 | 661، والاستبصار 4: 112 | 431.



الفهرسة