وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وزاد: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه، وان شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جبلة مثله من غير زيادة (2).
المصادر
الكافي 7: 8 | 10، وأورد مثله في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.