وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن أبي عمير، عن مرزام، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال: نعم، فإن أوصى به (1) فليس له إلا الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 8 | 7، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: فإن تعدى، وفي التهذيب: يبين به، فإن قال: بعدي.