وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه؟ قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
المصادر
التهذيب 8: 259 | 943، وأورده في الحديث 1 من الباب 1، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التدبير.