وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمهره، وإن تركه سيده على التدبير فلم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته، فإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.
المصادر
التهذيب 8: 259 | 942، والاستبصار 4: 30 | 102، وأورده في الحديث 3 من الباب 8، وصدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التدبير.