وبإسناده عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم(1). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2).